السيد محمد سعيد الحكيم

83

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

المأموم لنفسه . 7 - العدالة وهي كون الإنسان متديناً يمتنع من الكبائر ولو وقع فيها بادر إلى التوبة والندم . وعليه فلا تجوز الصلاة خلف من يشك في عدالته بل لابد من إحرازها إمّا بالبينة المستندة لشهادة المعاشرة أو حسن الظاهر المستند لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه . مسألة ( 170 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة فقدان الإمام لبعض الشروط المتقدمة أو بطلان صلاته ، جاز البناء على صحة صلاة المأمومين . أحكام الجماعة : مسألة ( 171 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم غير القراءة في الأوليين إذا ائتم فيهما . مسألة ( 172 ) : تحرم على المأموم في الركعتين الأوليين من الجهرية القراءة إذا سمع صوت الإمام أو همهمته وأما في الإخفاتية فلا يقرأ بقصد الخصوصية على الأحوط وجوباً ويستحب له الاشتغال بالذكر والدعاء . مسألة ( 173 ) : المسبوق بركعة أو أكثر لا يتحمل عنه الإمام القراءة إذا كان في الثالثة أو الرابعة ، نعم تسقط عنه القراءة إذا دخل معه حال الركوع . مسألة ( 174 ) : من التحق بالإمام في غير الركعة الأولى عليه متابعة الإمام لكن يأتي بما فاته في محله كالتشهد وإذا جلس مع الإمام للتشهد ولم يكن وظيفته فعليه الجلوس متجافياً على الأحوط وجوباً . وإذا لم يمهله الإمام لإتمام قراءته اجتزأ بما قرأ وتابعه .